المحقق الأردبيلي
140
مجمع الفائدة
وامرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل إليه الماء ، والمضمضة والاستنشاق والغسل بصاع ، وتحرم التولية ، وتكره الاستعانة ولو أحدث في أثنائه بما يوجب الوضوء أعاد
--> ( 1 ) ئل باب 36 من أبواب الجنابة ( 2 ) هكذا في ثلاث نسخ خطية وفي المطبوعة : ( ويدل على عدم وجوبه ) ( 3 ) لعل نظره قده إلى ما في ذيل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه : وينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده ئل باب 26 حديث 11 من أبواب الجنابة ( 4 ) أحدها وجوب الإعادة من رأس ( ثانيها ) وجوب اتمام الغسل من دون شئ ( ثالثها ) - وجوب اتمامه مع الوضوء الصلاة وهو مذهب السيد علم الهدى ومختار الشارح قده .